♥ ☆ ♥ فعاليات بحر الامل ♥ ☆ ♥
|
|||||
♥ ☆ ♥اعلانات بحر الامل ♥ ☆ ♥
|
|
۩{ بحر الحج والعمره }۩ كَلَ مَاَ يَتَعَلَقَ بَاَلَحَجَ وًّاَلَعَمَرَةٍ مَنَاَسَكَهَاَ وًّشَرَوًّطَهَاَ .. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
بسم الله الرحمن الرحيم
1) الأضحية : ما يُذبح من النّعم - الإبل والبقر والغنم - في أيام النّحر ، تقرباً إلى الله تعالى ، وسُمّيت أضحية لأنّها تُذبح ضحًى . 2 ) الأضحية مشروعة بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة. 3 ) الحكمة من مشروعيتها تعظيم الله بذبح الأضاحي تقرباً إليه ، وإظهار شعائر دينه ، والتوسعة على الأهل والفقراء والمساكين . 4 ) الجمهور على أنّها سنّة مؤكّدة ، يكره للقادر تركها ، والقول بالوجوب على القادر له حظ من النظر . 5 ) لا تُشرع الأضحية عن الأموات استقلالاً ، وإنّما يُضحّى عنهم تبعاً للأحياء ، فيقول المُضحّي : " هذا عنّي ، وعن أهل بيتي " ويُدخل في الثواب من شاء من الأموات . 6 ) لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية في الغنم ، ويجوز التشريك في الثواب ، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته . 7 ) ما يُعطى للمضحّي من المال على سبيل الهبة والهدية لا يعدّ اشتراكاً في ثمن الأضحية . 8 ) إذا أوصى الميت أن يُضحّى عنه من ماله ، فتنفّذ وصيّتة دون زيادةٍ أو نقصان . 9) تجوز الاستدانة للأضحية لمن يجد وفاءً لدينه ، وكذلك شراؤها بالأقساط. 10 ) وهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربّه في أيّام النّحر . 11 ) وذبحها أعظم من التصدق بثمنها لأنّ في ذبحها تعظيم لله ، وإظهارٌ لشعائر دينه ، وإحياءٌ لسنّة النّبي - صلّى الله عليه وسلم - . 12 ) أربعٌ لا تجوز في الأضاحي كما في الحديث الصحيح " وهي العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي ذهب مخ عظمها " 13 ) يقاس على هذه العيوب ما كان مثلها أو أعلى منها ، فلا تجزئ العمياء ، ولا مقطوعة إحدى القوائم . 14 ) قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - " أربع لا تجزئ في الأضاحي " خرج مخرج البيان والحصر فلا يقاس عليها إلا ما كان مثلها أو أعلى منها . 15 ) قال الخطابي : " العيب الخفيف في الأضاحي معفوٌّ عنه ألا تراه يقول : البيّن عورها ، البيّن مرضها ، البيّن عرجها " . 16 ) تجزئ العوراء التي لم تنخسف عينها أو تبرز لأنّ عورها غير بيّن . 17 ) تجزئ العرجاء عرجاً يسيراً غير بيّنٍ ، وكذلك المريضة مرضاً يسيراً ، وكذا العجفاء التي لم يذهب مخ عظمها . 18 ) ثمّة عيوب لا تمنع من الإجزاء ككسر القرن ، أو قطع الأذن أو خرقها أو شقّها أو صغرها، وكقطع الذيل أو الذنب ، وكذا من سقطت ثناياها أو كُسرت * 19 ) مقطوعة الألية لا تجزئ في الأضحية ، لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة. 20 ) الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى لأنّ النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - ضحّى بكبشين ، ولأنّ لحمه أطيب مع جواز التضحية بالأنثى إجماعاً . 21 ) مشروعية استحسان الأضحية صفة ولوناً ، وذلك بأن تكون سمينةً ثمينةً حسنةً . 22 ) استحباب التّضحية بالعدد لأنّ النّبي ضحى بكبشين ما لم يَقصد بذلك المباهاة والمفاخرة . 23 ) تجوز التّضحية بالخصي وقد ثبت عنه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه ضحى بكبشين موجوءين . 24 ) السن المعتبر في الأضحية في الإبل خمس سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي الضأن ستة أشهر ، وفي المعز سنة فلا يجزئ ما دون ذلك . 25 ) وقت الذبح هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده - أيام التشريق الثلاثة - 26 ) الأضحية إذا كانت من الغنم فإنها تذبح مضجعة على الجانب الأيسر لأنه أرفق بها وأسهل للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها الأيمن برفق . 27 ) السنّة في الإبل أن تنحر قائمةً معقولةَ اليد اليسرى . 28 ) النّحر هو أن تُطعن البهيمة بالحربة أو السيف أو السكين أسفل الرقبة في منطقة الوهدة التي بين أصل العنق والصدر . 29 ) السنّة في البقر والغنم أن تُذبح في أعلى الرقبة . 30 ) لو ذبح الإبل جاز ، وكذلك لو نحر الغنم والبقر . 31 ) الذبح يكون بقطع المريء والحلقوم والودجين ، ولو قطع ثلاثة من أربع جاز ، ولو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء جاز ، وكذا لو اكتفى بفري الأوداج فهو جائز . 32 ) لا بدّ عند الذبح من التّسمية و إنهار الدم ، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه " 33 ) يقول الذابح بسم الله وجوباً ، والله أكبر استحباباً . 34 ) يجوز ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء . 35 ) يجب أن يكون الذابح عاقلاً مسلماً أو كتابياً . 36 ) يستحب للمضحّي أن يتولى ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح وإلّا وكّل غيره بالذبح . 37 ) الجمهور على صحة توكيل الكتابي بذبح الأضحية مع الكراهة ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة توكيل الكتابي بذبح الأضحية لأنّها قربة وعبادة ، والكتابي ليس من أهل القربة والعبادة ، فإن ذَبَح الكتابي جاز أكلها ، ولم تقع أضحية . 38 ) لا تُذبح الأضحية قبل صلاة العيد ، وإن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم وليس أضحية . 39 ) أمر النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى لعدم الإجزاء عن الأضحية 40 ) يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة ، والأفضل أن يكون بعدهما كما فعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - . 41 ) في حال اختلاف التوقيت يجوز للوكيل في الأضحية ذبح أضحية الموكل بعد صلاة العيد بالنسبة للوكيل ، دون الموكل؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله . 42 ) إذا كان المضحّي في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين فإنه يعتبر قدر وقت الصلاة . 43 ) استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند الذبح فيقول : " اللهم منك ولك ، اللهم تقبل من فلان وآل فلان " 44 ) حديث أنّ النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - أوصى علياً أن يضحي عنه فضحى عنه بكبشين حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 45 ) تجوز التضحية ليلاً ولا تُكره لوجود الإنارة ، وسهولة الوصول إلى الفقراء ، وعدم الدليل على الكراهة . 46 ) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أمّا الشاة فلا تجزئ إلّا عن الرجل وأهل بيته . 47 ) الشاة أفضل من سبع البقرة والبدنة وهي أضحية النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، والبعير والبقرة عن الواحد أفضل من الشاة . 48 ) لا يجوز إعطاء الجازر من الأضحية على سبيل الأجرة لنهي النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن ذلك ، ولقوله نحن نعطيه من عندنا ، ويجوز إعطاوه على سبيل الصدقة أو الهدية . 49 ) لا يجوز بيع شيء من الأضحية ويجوز الانتفاع بجلدها بعد الدباغة . 50 ) السنّة في الأضحية أن يأكل منها ، ويتصدق ، وليس ثمة حد معين للأكل أو الصدقة . 51 ) ذهب بعض أهل العلم إلى أنّها تقسم اثلاثا فيأكل ثلثاً ويتصدق بالثلث ، ويُهدي الثلث ، وليس ثمة دليل على ذلك ولا ما يمنع منه ، فإن فعل جاز . 52 ) إن أكلها كلّها إلا القليل تصدّق به جاز ، وإن تصدّق بها كلّها إلا القليل أكله جاز . 53 ) يشرع للمضحي أن يأكل من كبد أضحيته . 54 ) تتعين الأضحية بالقول لا بالنّية فإذا عينها بالقول فقال هذه أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها ولا التصدق بها بل لا بدّ من ذبحها . 55 ) جوّز بعض أهل العلم إبدالها بعد التعيين بخير منها . 56 ) يجوز لصاحب الأضحية أن ينتفع بصوف أضحيته إذا دعت الحاجة إلى جزّه وكذا الانتفاع بلبنها . 57 ) إن تعيبت الأضحية المعيّنة ولم يكن منه تفريطٍ أو تعدي ذبحها وأجزأته . 58 ) إن كانت الأضحية واجبة في ذمّته قبل التعيين كالمنذورة أضحية فتعيبت وجب عليه إبدالها . 59 ) إن هربت الأضحية الواجبة بالتعيين فلم يجدها ولم يكن منه تفريط أو تعدي فلا شيء عليه . 60 ) إذا عيّن الأضحية ثم ضاعت منه فلم يجدها إلا بعد أيام النحر لزمه ذبحها لوجوبها بالتعيين . 61 ) إن هربت الواجبة قبل التعيين كالمنذورة لزمه البدل . 62 ) من أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة لزمه الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة على قول ، وذهب الجمهور إلى الكراهة دون التحريم ورخص فيه بعض أهل العلم ، والقول بالتحريم قوي متجه . زياد عوض أبو اليمان الموضوع الأصلي: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم |~| الكاتب: نزف القلم |~| المصدر: منتديات بحر الامل
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2021-07-11, 10:20 AM | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نزف القلم
يسلموووو على رقي الطرح واختياره ابداع لايضاهى بالطرح سلمت يمناك وعساك على القوه طرح بقمة الرووعه دمت بسعاده ورضى الرحمن ودي وشذى الورد البرنس
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|